كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


تتمة الجد

30646- عن عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

30647- عن إبراهيم قال‏:‏ كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون معه غيره أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطي الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس؛ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة‏:‏ للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم‏.‏

‏(‏عب، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/249‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30648- عن الشعبي قال‏:‏ اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم، فقال علي‏:‏ للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقال ابن مسعود‏:‏ للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث؛ وقال عثمان‏:‏ للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث؛ وقال زيد‏:‏ هي على تسعة أسهم‏:‏ للأم الثلث ثلاثة، وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت؛ وقال ابن عباس‏:‏ للأم الثلث، وما بقي فللجد، وليس للأخت شيء‏.‏

‏(‏عب؛ ورواه ص عن إبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس‏)‏‏.‏

30649- عن إبراهيم قال‏:‏ قال عبد الله في أم وأخت وزوج وجد‏:‏ هي من ثمانية‏:‏ للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم؛ وقال علي‏:‏ هي من تسعة‏:‏ للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم؛ وقال زيد‏:‏ هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية‏:‏ وإنما سميت هذه المسألة ‏(‏أكدرية‏)‏ لأنها واقعة امرأة من بني أكدر فإنها ماتت وخلفت أولئك الورثة المذكورة واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها، وقيل إن شخصا من هذه القبيلة كان يحسن مذهب زيد في الفرائض فسأله عبد الملك بن مروان على هذه المسألة فأخطأ في جوابها فنسبت إلى قبيلته وقد يقال إنها تكدرت على أصحاب الفرائض أو كدر الجد على الأخت نصيبها‏.‏ الشريفية للجرجاني ص ‏(‏103‏)‏‏.‏

وقال ابن حجر‏:‏ الأكدر بن حمام‏.‏‏.‏‏.‏ له إدراك‏.‏‏.‏‏.‏ وهو صاحب الفريضة التي تسمى الأكدرية‏.‏ الإصابة ‏(‏1/182‏)‏ ب‏)‏ يعني أم الفروج، جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين‏:‏ فللزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية وللأخت أربعة‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في الفرائض، عب ص، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الأكدرية‏.‏ ‏(‏6/251‏)‏‏)‏‏.‏

من لا ميراث له

30650- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن إبراهيم قال‏:‏ لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل‏.‏

‏(‏الدارمي‏)‏‏.‏

30651- عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال‏:‏ دخلت على أبي بكر فقال‏:‏ وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة‏.‏

‏(‏ك‏)‏‏.‏

30652- عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ عجبا للعمة‏!‏ تورث ولا ترث‏.‏

‏(‏مالك، ش، هق‏)‏‏.‏

30653- عن أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

30654- عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل‏.‏

‏(‏ق، وضعفه‏)‏‏.‏

30655- عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحميل فقالوا فيه، فقال عثمان‏:‏ ما نرى أن نورث مال الله إلا بالنفقات‏.‏

‏(‏ق، وضعفه‏)‏‏.‏

30656- عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمان قال‏:‏ لا نورث الحميل إلا ببينة‏.‏

‏(‏ق، وضعفه‏)‏‏.‏

30657- عن زيد بن ثابت قال‏:‏ لا يرث ابن أخت ولا ابنة أخ ولا بنت عم ولا خال ولا عمة ولا خالة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30658- عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل الله تعالى أن لا ميراث لهما‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

من لا وارث له

30659- عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولي، فكتب إليه عمر‏:‏ إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا فالاء، ولا فبيت المال، يرثونه ويعقلون عنه‏.‏

‏(‏‏(‏الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب‏.‏

ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقي وله شواهد بمعناه كتاب الفرائض باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصيبة ولا مولى في بيت المال‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏7/244‏)‏‏.‏ وهكذا في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل رقم ‏(‏13‏)‏ ص‏)‏‏)‏‏.‏

30660- عن الشعبي قال‏:‏ ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا‏.‏

‏(‏قط، عب‏)‏‏.‏

30661- عن ابن عباس أن وردان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال‏:‏ انظروا له ذا قرابة‏!‏ قالوا‏:‏ ما له ذو قرابة، قال‏:‏ فانظروا همشهريا له فأعطوه ميراثه يعني بلديا له‏.‏

‏(‏الديلمي‏)‏‏.‏

30662- عن عوسجة عن ابن عباس قال‏:‏ إن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه‏.‏

‏(‏ص؛ قال في المغني‏:‏ عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول؛ قال خ‏:‏ لا يصح حديثه‏)‏‏.‏

30663- عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألست أولى بكم من أنفسكم‏؟‏ قال‏:‏ بلى، قال‏:‏ من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

مانع الإرث

30664- عن إبراهيم قال‏:‏ قال عمر أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في الفرائض والدارمي‏)‏‏.‏

30665- عن أنس بن سيرين قال‏:‏ قال عمر‏:‏ لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث‏.‏

‏(‏عب والدارمي، ص هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/224‏)‏ ‏(‏6/221‏)‏ و ‏(‏6/211‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30666- عن الشعبي قال‏:‏ قال عمر‏:‏ لا يرث القاتل من المقتول شيئا إن قتله عمدا أو قتله خطأ‏.‏

‏(‏ش، عب والدارمي، عق، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/224‏)‏ ‏(‏6/221‏)‏ و ‏(‏6/211‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30667- عن عمر قال‏:‏ لا ترث أهل الملل ولا يرثونا‏.‏

‏(‏مالك عب، ص، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/224‏)‏ ‏(‏6/221‏)‏ و ‏(‏6/211‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30668- عن أبي قلابة قال‏:‏ قتل رجل أخاه في زمان عمر بن الخطاب فلم يورث، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ إنما قتلته خطأ، قال‏:‏ لو قتلته عمدا أقدناك به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30669- عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ‏(‏حذف‏:‏ حذف رأسه بالسيف‏:‏ إذا ضربه فقطع منه قطعة‏.‏ المختار ‏(‏96‏)‏ ب‏)‏ ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزف منها فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر‏:‏ أعدد لي على ماء قديد ‏(‏قديد‏:‏ هو موضع بين مكة والمدينة‏.‏ النهاية ‏(‏4/22‏)‏ ب‏)‏ مائة وعشرين بعيرا حتى أقدم عليك‏!‏ فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ‏(‏حقة‏:‏ الحق والحقة‏:‏ وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق‏.‏ النهاية ‏(‏1/415‏)‏ ب‏)‏ وثلاثين جذعة ‏(‏جذعة‏:‏ وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة‏.‏ النهاية ‏(‏1/250‏)‏ ب‏)‏ وأربعين خلفة ‏(‏خلفة‏:‏ بفتح الخاء وكسر اللام‏:‏ الحامل من النوق وتجمع على خلفات وخلائف‏.‏ النهاية ‏(‏2/68‏)‏ ب‏)‏؛ ثم قال‏:‏ أين أخو المقتول‏!‏ قال‏:‏ ها أنا ذا، قال‏:‏ خذها‏!‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ليس للقاتل شيء‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ‏(‏6/219‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30670- عن الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر‏:‏ أجئتني في ميراث المقرات بنت الحارث‏؟‏ قال‏:‏ أولست أولى الناس بها‏؟‏ قال‏:‏ أهل ملتها من دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30671- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال‏:‏ غضب رجل من بني مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر، فقال‏:‏ يا عدو نفسه‏!‏ أنت الذي قتلت ابنك‏!‏ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته‏!‏ فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة‏:‏ ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية ‏(‏ثنية‏:‏ الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، وعلى مذهب أحمد بن حنبل‏:‏ ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة‏.‏ النهاية ‏(‏1/226‏)‏ ب‏)‏ إلى بازل ‏(‏بازل‏:‏ البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك‏:‏ بازل عام وبازل عامين‏.‏ النهاية ‏(‏1/125‏)‏ ب‏)‏، عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته - وفي لفظ‏:‏ إلى إخوته - وترك أباه‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي كتاب الجنايات باب الرجل يقتل ابنه ‏(‏8/38‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30672- عن عبد الله بن أبي بكر قال‏:‏ كان عثمان رضي الله عنهما لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30673- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30674- عن زيد بن ثابت قال‏:‏ يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30675- أيضا عن ابن المسيب قال‏:‏ كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30676- عن ابن عباس قال‏:‏ من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30677- عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت، فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فقص عليه أمره‏:‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يعقلها ولا يرثها‏.‏

‏(‏‏(‏الحديث رمز له ابن حجر في الإصابة فقال‏:‏ أخرجه البغوي والطبراني‏.‏ ص‏)‏‏)‏‏.‏

30678- عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته‏:‏ لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له علي‏:‏ حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/220‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30679- عن إبراهيم قال‏:‏ قال علي وزيد رضي الله عنهما‏:‏ المشرك لا يحجب ولا يرث، وقال عبد الله‏:‏ يحجب ولا يرث‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

30680- عن جابر بن زيد قال‏:‏ أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/220‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30681- عن علي قال لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏والحديث عند البيهقي ولفظه الأخيرة‏:‏ إلا أن يكون عبدا لرجل أو أمته‏.‏ كتاب الفرائض ‏(‏6/218‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30682- أيضا عن إبراهيم قال‏:‏ كان علي لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك ولا يورثهم، وكان عبد الله يحجب بهم ويورثهم‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30683- أيضا عن أبي بشر السدوسي قال‏:‏ حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي مسلمة وتركت أمها وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا يسألونه عن ذلك، فقال علي‏:‏ أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، قال‏:‏ فلا ميراث لها، كم الذي تركت ابنتها‏؟‏ فأخبروه، فقال‏:‏ أنيلوها منه‏!‏ فأنالوها منه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30684- ‏{‏مسند أسامة بن زيد‏}‏ عن أسامة بن زيد قال قلت‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا - وذلك في حجته - حين دنونا من مكة‏؟‏ فقال‏:‏ وهل ترك لنا عقيل منزلا‏؟‏ ثم قال‏:‏ نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم‏.‏ قال الزهري‏:‏ والخيف الوادي‏.‏

‏(‏العدني، د، ه‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب المناسك باب دخوله مكة رقم ‏(‏2942‏)‏‏.‏ والبخاري في صحيحه كتاب الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ‏(‏2/181‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30685- ‏{‏أيضا‏}‏ عن أسامة بن زيد قلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ أتنزل في دارك بمكة‏؟‏ قال‏:‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور‏؟‏ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان طالب وعقيل كافرين‏.‏

‏(‏حم، خ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ‏(‏2/181‏)‏ ص‏)‏، م والدارمي، ن وابن خزيمة وأبو عوانة وابن الجارود، حب، قط، ك‏)‏‏.‏